حسن بن زين الدين العاملي
167
منتقى الجمان
عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال ( 1 ) . قلت : هكذا أسند الحديث في التهذيب ، ورواه في الاستبصار ( 2 ) عن الشيخ أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد بسائر السند والمتن . وبالاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سمعاه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بصاع من ماء ، ويتوضأ بمد من ماء ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك ( 4 ) . وروى الشيخ ( 5 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق وعين المتن . محمد بن الحسن بإسناده ، ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير ( 6 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
--> ( 1 ) التهذيب باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها تحت رقم 70 . ( 2 ) باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة تحت رقم 1 . ( 3 ) التهذيب باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 68 . ( 4 ) الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء تحت رقم 7 . ( 5 ) و ( 6 ) في التهذيب الباب المذكور آنفا تحت رقم 72 و 79 .